Printed page ١٣/ ٧٤٦٣
وَالشَّافِعِيُّ (١)، وَالْأَوْزَاعِيُّ (٢)، وَاللَّيثُ إِلَى أَنَّ السَّلَمَ فِيهِمَا جَائِزٌ (٣)).
وهذا هو المشهور عن أحمد، وعنه رواية أخرى غير مشهورة (٤).
قوله: (وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ).
وهو قول ابن عباس كذلك، وابن مسعود في أَحد قَولَيْه، وقال به جَمعٌ كثيرٌ من التابعين؛ فأكثر العلماء أجازوا السَّلم في الحيوان (٥).