Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٣٣٧

في الجراح إلى الثلث ثم يحصل بعد ذلك خلاف (١).

وقد أُثر عن الإمام أحمد أنها اعتبرت في سبع عشرة مسألة أنه اعتبر - أي: الثلث (٢) - يساوي عشرة.

إذًا الثُّلث مُعتبر، ولذلك قال الرسول ﷺ في حديث سعد بن أبي وقاص: "الثلث، والثلث كثير" (٣).

* قوله: (وَإِنْ كَانَ الْمَذْهَبُ (٤) يَضطَرِبُ فِي هَذَا الْأَصْلِ، فَمَرَّةً يَجْعَلُ الثُّلُثَ مِنْ حَيِّزِ الْكَثِيرِ كَجَعْلِهِ إِيَّاهُ هَاهُنَا، وَمَرَّةً يَجْعَلُهُ فِي حَيِّزِ الْقَلِيلِ).

المذهب يعني به المذهب المالكي، ويقصد أن المذهب هو مصدره، وليس مستقر على رأي في المسألة، هل الثلث يدخل في حيز القليل أم في الكثير؟ وكذلك الحال بالنسبة للمذهب الحنبلي (٥)، فعندهم الخمس والربع والثلث والقليل.