Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الجوائح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٣٢٠

وأجاب المالكية والحنابلة عن هذا الدليل بما يلي:

أولًا: أن النبي ﷺ لم يأمر البائع لأنه لم يقر بذلك ولم يكن حاضرًا، فكيف يصدر الرسول ﷺ حكمًا لم يحضر فيه إلا أحد طرفي القضية.

ثانيًا: أن النبي ﷺ قال: "تألى ألا يفعل خيرًا"، وهو مطالب بأن يفعل الخير، والله تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا﴾، وقال: ﴿وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ إذًا هو مأمور بفعل الخير.

ثالثًا: أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح، وقال: "لا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟! "، ولو لم يكن ذلك واجبًا لما نفى الحل (١).

وأما الدليل العقلي: قالوا: إن سائر المبيعات إذا قبضت تكون من ضمان المشتري، فكذلك أيضًا الثمار، فلماذا استثنيت هذا على خلاف الأصل؟! (٢).