Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٣٠٩

مقاصد الشريعة مراعاة المصلحة، فالشريعة قامت على أسس ثابتة مستقرة، ومنها: التيسير على الناس، ومراعاة مصالحهم، وإقامة العدل بينهم.

* قوله: (وَمَعْنَى الاسْتِحْسَان فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ هُوَ الالتِفَات إِلَى الْمَصْلَحَةِ، وَالْعَدْلِ).

ولما كانت المصلحة من مقاصد هذه الشريعة رُبط الاستحسان بها؛ إذن ليس المراد بالاستحسان هنا هو ما تستحسنه النفوس مما يكون مطابقًا لهواها ورغباتها، وإنما المراد بالاستحسان المعتمد شرعًا والمعمول به فقهًا هو الاستحسان الذي يبنى على أصل من أصول الشريعة؛ إما أن يكون معتمدًا على دليل من الكتاب أو السنة، أو يرد إلى مقصد من مقاصد الشريعة وأصل من أصولها التى قامت عليها، أما إذا كان المراد بالاستحسان ما يبنى على الهوى، أو ما يوافق مزاج الإنسان أو مذهبه، فهذا استحسان منبوذ مخالف لشريعة الإسلام (١).

* قوله: (وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ بِالْعَقْدِ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فِيمَا أَحْسَبُ) (٢).