Printed page ١٢/ ٧٢٩٤
الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْتِزَامَ كُلِّ عَيْبٍ يَجِدُهُ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الْعُمُومِ).
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على تفصيل سيذكره المؤلف.
* قوله: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ؛ سَوَاءٌ عَلِمَهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْه، سَمَّاهُ أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ، أَبْصَرَهُ أَوْ لَمْ يُبْصِرْهُ (١). وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٢)).
فمذهب أبو حنيفة إطلاق القول بجواز البيع بالبراءة من كل عيب، سواء علم البائع العيب أو لم يعلمه، نص عليه أو لم ينص، ظاهرًا كان أو خفيًّا.
* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَشْهَرِ قَوْلَيْهِ (وَهُوَ الْمَنْصُورُ عِنْدَ أَصْحَابهِ): لَا يَبْرَأُ الْبَائِعُ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ يُرِيهِ لِلْمُشْتَرِي (٣)، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ (٤)).