Printed page ١٢/ ٧٢٨٥
الإنفاق عليها، وهو ضامن أيضًا لو حصل هلاك أو فوت، وقد قال النبي ﷺ: "إنما الخراج بالضمان". وهذا مذهب الشافعي (١) وأحمد (٢).
* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ: فَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدَ، فَقَالَ: يَرُدُّ لِلْبَائِعِ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا الرَّدُّ الزَّائِدُ مَعَ الْأَصْلِ أَوِ الْإِمْسَاكُ) (٣).
واستثنى مالك ﵀ من الحكم السابق الولد؛ لأنه يتبع أمه، وليس للمشتري إلا رد الزائد مع الأصل أو الإمساك.
* قوله: (قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الزَّوَائِدُ كُلُّهَا تَمْنَعُ الرَّدَّ، وَتُوجِبُ أَرْشَ الْعَيْبِ إِلَّا الْغَلَّةَ وَالْكَسْبَ (٤). وَحُجَّتُهُ أَنَّ مَا تَوَلَّدَ عَنِ الْمَبِيعِ دَاخِلٌ فِي