Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد باب في طرو النقصان

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٢٨٢

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَهْرَ مِثْلِهَا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي شُبْرُمَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلِى (١)).

هذا بالنسبة للثيب، وقال بهذا القول ابن شبرمة وابن أبي ليلى، وأثر كذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ (٢)، ومأخذهم في ذلك القياس على الوطء في النكاح الفاسد، وأنه يوجب مهر المثل.

* قوله: (وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (٣): إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ مِنْ ثَمَنِهَا).

وبه قال أيضًا شريح القاضي (٤) وإبراهيم النخعي (٥).

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي وَطْءِ الثَّيِّبِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ غَلَّةٌ وَجَبَتْ لَهُ بِالضَّمَانِ، وَأَمَّا الْبِكْرُ فَهُوَ عَيْبٌ يَثْبُتُ عِنْدَهُ لِلْمُشْتَرِى الْخِيَارُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ رَأْيِهِ).

وهو أيضًا قول الشافعي وأحمد في رواية (٦).