Printed page ١٢/ ٧٢٨١
* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَطْءِ فِي الْبِكْرِ، وَلَا يَرُدُّهَا فِي الثَّيِّبِ) (١).
قوله: (وقال الشافعي)، وكذلك مالك (٢)، وأحمد في الرواية الأخرى عنه (٣).
والمراد: أن الثيب إذا وطئت فإنه لا ينقصها ذلك؛ لأنها قد زالت بكارتها قبل، فكونه وطئها لا يؤثر ذلك في قيمتها.
ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة: هل ترد أو لا ترد؟
وعلى القول بأنها ترد؛ فإن المشتري لا يضمن شيئًا؛ بخلاف البكر فإنها تنقص فيبقى للبائع حق الأرش.