Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد باب في طرو النقصان

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٢٨١

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَطْءِ فِي الْبِكْرِ، وَلَا يَرُدُّهَا فِي الثَّيِّبِ) (١).

قوله: (وقال الشافعي)، وكذلك مالك (٢)، وأحمد في الرواية الأخرى عنه (٣).

والمراد: أن الثيب إذا وطئت فإنه لا ينقصها ذلك؛ لأنها قد زالت بكارتها قبل، فكونه وطئها لا يؤثر ذلك في قيمتها.

ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة: هل ترد أو لا ترد؟

وعلى القول بأنها ترد؛ فإن المشتري لا يضمن شيئًا؛ بخلاف البكر فإنها تنقص فيبقى للبائع حق الأرش.