Printed page ١٢/ ٧٢٨٠
وأن يكون من العيوب التي تؤمن عاقبته لا من العيوب التي قد تختفي ثم تعود بعد ذلك (١).
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الْمُشْتَرِي يَطَأُ الْجَارِيَةَ).
الجارية إما أن تكون بكرًا، وإمَّا أن تكون ثيبًا، ولكل واحدة حكم يخصها، وبعض العلماء لا يفرق بينهما، وسيشير المؤلف إلى الثيب أولًا ثم إلى البكر ثانيًا.
لكن تنبه هنا إلى أن المشتري لم يتبين العيب إلا بعد حصول النقص، وهو وطؤه الجارية.
* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا وَطِئَ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ، وَسَوَاءٌ أكَانَتْ بِكْرًا، أَوْ ثَيْبًا؛ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)).
وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد؛ لكن ليس هو المشهور عنه (٣).