Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٣٢

وهذا رأيُ قليلٍ من أهل العلم (١).

أما الجمهور فيفرِّقون (٢).

* قولُهُ: (وَأَمَّا سَائِرُ الصلَوَاتِ فَيُمْكِنُ أَنْ تَلْحَقَ بِالجُمُعَةِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ لِمُرْتَقِبِ الوَقْتِ).

سائر الصلوات لم يرد فيها نصٌّ يتعلَّق بالنهي عن البيع، ولكنَّ الصلاة واجبة في جماعة، وليس للمسلم أن ينشغل عنها بأيِّ أمرٍ من الأمور، وكل أمر يشغله عن الصلاة لا شكَّ أنه يأثم به؛ لذلك قال المؤلف ﵀:

* قولُهُ: (فَإِذَا فَاتَ فَعَلَى جِهَةِ الحَظْرِ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ