Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٣٣

فِي مَبْلَغِ عِلْمِي، وَلِذَلِكَ مَدَحَ اللَّهُ تَارِكِي البُيُوعِ لِمَكَانِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾.

ففي هذه الآية أثنى اللهُ على عباده المؤمنين الذين يتسابقون إلى فعل الخيراتِ وإلى البِرِّ والطاعات، وخاصةً ما يتعلَّقُ بأداء الصلوات.

* قولُهُ: (وَإِذْ قَدْ أُثْبِتَتْ أَسْبَابُ الفَسَادِ العَامَّةِ لِلْبُيُوعِ فَلْنَصِرْ إِلَى ذِكْرِ الأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ المُصَحّحَةِ لَه، وَهُوَ القِسْمُ الثَّانِي مِنَ النَّظَرِ العَامِّ فِي البُيُوعِ).

بعد أن بيَّن المؤلف ﵀ البيوعَ غير الصحيحة، سيبيِّن لنا بأن أكثر البيوع صحيحة، وأنها إذا خَلَت من الموانع فإنَّ الأصل فيها الصِّحَّة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].