Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٣١

آنفًا - "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَة عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ" (١)، فهؤلاء يُستثنون، فَلو تمَّ العقد بين اثنين، أحدهما: تجب عليه الجمعة، والآخر: لا تجب عليه، فلا يحرَّمُ في حقِّ من تجب عليه، ويكره في حق من لا تجب عليه؛ لأنه أعان غيره على الإثم والله يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].

* قولُهُ: (وَأَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ فَتَقْتَضِي أُصُولُهُمْ أَنْ يُفْسَخَ عَلَى كُلِّ بَائِعٍ) (٢).

وهي رواية عن الإمام أحمد ﵀ (٣).

* قولُهُ: (وَأَمَّا سَائِرُ العُقُودِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَلْحَقَ بِالبُيُوعِ، لِأَنَّ فِيهَا المَعْنَى الَّذِي فِي البَيْعِ مِنَ الشُّغْلِ بِهِ، لِأَنَّهَا تَقَعُ فِي هَذَا الوَقْتِ نَادِرًا بِخِلَافِ البُيُوعِ).