Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٢٨

(هذا أمرٌ مجمع عليه) كما ذكر المؤلف ﵀؛ لكنَّ الخلاف بين العلماء فيما لو حصل البيع، هل يفسد أم لا؟ لذا قال ﵀:

* قولُهُ: (وَاختَلَفُوا فِي حُكْمِهِ إِذَا وَقَعَ هَلْ يُفْسَخُ أَمْ لَا؟ فَإِنْ فُسِخَ فَعَلَى مَنْ يُفْسَخُ؟ وَهَلْ يَلْحَقُ سَائِرُ العُقُودِ فِي هَذَا المَعْنَى بِالبَيْعِ أَمْ لَا يَلْحَقُ؟).

فهل يجوز عقد النكاح بعد النداء الثاني إذا جلس الإمام؟ وهل يجوز أن تصلح بين خصمين؟ وهل يجوز أن تؤجِّر دارًا أو حانوتًا؟ وهل لك أن تهب؟ إلى غير ذلك من العقود الأخرى؟

وأكثر العلماء على أن العقود الأخرى جائزة، وأن المنع خاصّ بالبيع، لأنَّ وقوعها نادرٌ، وتعليلهم وجيه في هذه المسألة.

* قولُهُ: (فَالمَشْهُورُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ يُفْسَخُ) (١).

وهي كذلك رواية عن الإمام أحمد ﵀ (٢).