Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٢٧

امْرَأَةٌ، أَوْ مَرِيضٌ" (١)، وفي بعض الروايات: "أَوْ مُسَافِرٌ" (٢).

وفي بعضَها: "إِلَّا خَمْسَةٌ" (٣)، وذكر الكُلَّ معًا.

وذكر العلماءُ رحمهم الله تعالى أنه لو كان إنسان في بلدة ولم يوجد العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وباع يكون بيعه صحيحًا ولا إثم عليه.

هذه المسائل عرضتها؛ لأنَّ المؤلِّف سيشير إلى شيء منها.

* قال: (وَذَلِكَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ فِي وَقْتِ وُجُوبِ المَشْيِ إِلَى الجُمُعَةِ فَقَطْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]).

إذًا: النهي يتعلَّق بالأذان الثاني، الذي يُحدَّد بجلوس الإمام على المنبر.

* قال: (وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَا أَحْسَب، - أَعْنِي: مَنْعَ البَيْعِ عِنْدَ الأَذَانِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَالإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ) (٤).