وبَيْع الثُّنْيا كالبيع على ألَّا يبيع ولا يهب، وقد نهى الرسول ﷺ عن بيع الثنيا إلا أن تكون معلومةً (١)، وهو ما استثنيته من البيوع، وهذا الاستثناء إنْ كان موافقًا لما في الكتاب والسُّنة، فيؤخذ به، وإلَّا فلا، فكلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل، وإنْ كان مئة شرطٍ، وسيتكلم عنه المؤلف بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وسيتكلم المؤلف في قصة بريرة - إن شاء الله - في محله.
• قوله: (وَعَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ).
وسيأتي أيضًا التفصيل فيه، وقد ورد فيه أن رسول الله ﷺ "نهى عن بيع وشرطٍ" (٢)، وبعض العلماء قد ضعَّف هذا الحديث، ولذلك لم يعتدَّ به؛ فلو بيعت دار، واشترط صاحبها سكناها مدةً، فقد جوزه بعض العلماء (٣)، وحرمه بعضهم؛ عملًا بالحديث، وأخذًا به (٤).