Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٩٥١

الحَبُّ على نوعين (١):

الأوَّل: ما يُرَى في سنبله، أيْ: ما تبدو حبَّاته ظاهرةً كالشعير والذرة، فهذا يوافق فيه الشافعي الجمهور.

الثَّانِي: ما لا يُرَى حبه، أي: عليه قشرة تخفيه كما هو الحال للحنطة، فالحنطة - كما هو معلوم - عليها قشرة، تزول هذه القشرة عندما يداس القمح، أي: يدرس.

والإمام الشافعي بالنسبة للقمح وما شابهه يرى أنه لا يجوز بيعه في سنبله؛ لوجود الغرر، ألا وهي الجهالة في صفته، وجمهور العلماء يستدلون بحديث رسول الله ﷺ، فإنه ﵊ "نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ" (٢)، وليس المراد هو بيع القشر، وإنما المراد بيع السنبل مع ما فيه.

• قَوْله: (لِأنَّهُ مِنْ بَابِ الغَرَرِ، وَقِيَاسًا عَلَى بَيْعِهِ مَخْلُوطًا بِتِبْنِهِ بَعْدَ الدَّرْسِ).

فلَا بدَّ من تصفيته من التِّبْن، وهي تلكم القشور التي تخرج من