Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٨٩٥

أما الإمام أحمد (١)، فقد أخذ بتفسير أبي عبيد - من علماء اللغة والفقه - وكذلك إسحاق بن راهويه (٢)، وهو أن حبل الحبلة ما في بطن الناقة (٣)، أي: المَوْجود فيها حالًا، وما في بطن الناقة مجهول أيضًا.

وَالعلَّة في نَهْي الرَّسول الله ﷺ أنَّ البائع يبيع ما ليس عنده، أو ما لا يَضْمنه (٤).

* قوله: (وَمِنْهَا: "نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخَلَّقْ" (٥)).

بل لا يجوز أيضًا بيع ما لم يخلق عمومًا (٦)؛ فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره كأن يباع الثمر بما ظهر من غرسه في الأرض.