مالك فيه؛ لأنه لا يرى الضمان على البائع، ويلحقها بالإقالة (١).
أما الأئمة الثلاثة فقالوا (٢): إن القبض شرط فيها؛ لأنه قد جاء النص صريحًا في أحاديث رسول الله ﷺ حيث قال جابر بن عبد الله ﵁: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ البَائِعِ، وَصَاعُ المُشْتَرِي" (٣).
وقال ﷺ: "إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ" (٤).
وقال ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" (٥)، والأحاديث في ذلك كثيرة.
وعليه، تُعَدُّ هذه الثلاثة مبيعًا عند الأئمة الثلاثة، وحجتهم: أنَّ الشركة بيع جزءٍ من المبيع بثمنه للمشتري، فهو بيعٌ في الحقيقة (٦)، والتولية