Printed page ١٢/ ٦٨٦٩
أحمد ﵀ (١).
* قوله: (لَا تَجُوزُ الشَّرِكَة، وَلَا التَّوْلِيَةُ قَبْلَ القَبْضِ، وَتَجُوزُ الإِقَالَةُ عِنْدَهُمَا).
وكذلك تجوز الإقالة قبل القبض عند الإمام أحمد (٢).
إذن، أجاز الإمام مالكٌ في الشركة والتولية والإقالة التصرف في المبيع قبل القبض (٣)، ومنعه الأئمة الثلاثة عدا الإقالة (٤)، ولم يشترط