Printed page ١٢/ ٦٨٠٧
غيره، وجمهور العلماء منعوا ذلك، وقالوا بعدم الجواز، واعتبروه نوعًا من أنواع الربا، وهو قول الشافعية (١) والحنابلة (٢) وأحد قولي المالكية (٣).
ومنهم مَنْ أجاز ذلك مطلقًا وهم الحنفية (٤).
ومنهم مَن فَصَّل، فقال: إنْ كان المفرد معه غيره جاز، وإنْ كان معهما معًا لم يجز، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد (٥).
فمُلخَّص المسألة: إنْ كانت الزِّيادة مع المفرد جاز، أو معهما معًا جاز أيضًا، أما لو كانت الزيادة مع أحد النوعين (يعني: غير المفرد)، أو