Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٦٨٩

* قوله: (وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا مَعَ تَحْرِيمِ ثَمَنِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ ضَعِيفٌ).

يقول المؤلف: إن كلَّ تلك التعليلات ضعيفةٌ، لأنه يميل إلى نجاستها، ولا شكَّ أن القول بالنجاسة هو الأحوط، والرسول ﷺ وضع لنا قاعدة ثابتة، وهي قوله: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكُ" (١)، وهذا الحديث يعتبر من القواعد المهمَّة التي يندرج تحتها مسائل كثيرة من الأحكام، فكلُّ أمر مشكوك فيه فاطرحه وخذ ما تيقنت منه.

* قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ فِي الْمَذْهَبِ رِوَايَةً أُخْرَى تَمْنَعُ الاسْتِصْبَاحَ بِهِ (٢)، وَهُوَ أَلْزَمُ لِلْأَصْلِ: أَعْنِي: لِتَحْرِيمِ الْبَيْعِ).

[ألزم للأصل]، أي: ألصق وأوفق للأصل، والأصل في النهي