Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٦٨٨

والمعروف عند جماهير العلماء أنه يجوز الاستصباح به، وفرق بين مجرد البيع وبين الانتفاع به كما مرَّ.

* قوله: (وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ جَوَازُ الاسْتِصْبَاحِ بِهِ وَعَمَلُ الصَّابُونِ مَعَ تَحْرِيمِ بَيْعِهِ).

وتلك دقَّةٌ من المؤلف - رَحِمَةُ الَلهُ - حيث قال: "وفي مذهب مالك" (١)، وأزيد: وفي مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) جواز الاستصباح به، ولا يُفهم أن الأئمة الثلاثة قالوا بذلك، وإنما قال به بعض علماء المذهب المحقِّقين (٤)، وهم من نظروا إلى العلة والفائدة وعدم وجود الضرر كما ذكرنا.