Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٦٨٥

وسبب الاختلاف: تمسُّك كلِّ عالم بما وصل إليه من النصوص الصريحة في هذا الباب، وهذا أكبر شاهد على أنهم وقَّافون عند الدليل ﵏ جميعًا.

ثم عاد المؤلف - رَحِمَةُ الَلهُ - إلى مسألة الزيت النجس المختلف في بيعه، ومثله - كما مر - شحوم الميتة، فلما سُئل رسول اللّه ﷺ عنها، فَقَالَ: "لَا، هُوَ حَرَام" (١).

وهنا اختلف العلماء في الزيوت التي تنجست - أي: خالطتها نجاسة فغلبت عليها فأصبحت نجسة - في جواز بيعها للانتفاع بها، واتفقوا على عدم جواز أكلها (٢).

* قوله: (وَمَا ضَارَعَهُ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِهِ).

فالاتِّفاق على تحريم الأكل فقط، لكن لو اضطر للأكل فالضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، وليس الأكل من الزيت المتنجس بأشد من الميتة.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتِ النجِسِ (٣)، وَبِهِ قَالَ