Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٦٨٤

إذًا فجمهور الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، ورواية عن الحنابلة (وهي الرواية المشهورة) (٤) يجوِّزُ بيع السّنور، ولأحمد رواية أخرى ليست مشهورة، وهي عدم جواز بيعها (٥)، والأخذ بظاهر الأحاديث التي نهى فيها رسول اللّه ﷺ عن ثمن السنور. وقد أُثِر ذلك عن بعض التابعين (٦)، وأخذ به بعض المحقِّقين من المذاهب (٧).

* قوله: (فَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِلَابِ تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي بَيْعِ الزَّيْتِ النَّجِسِ).