Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٦٨٦

الشَّافِعِيُّ (١)).

وكذلك الإمام أحمد (٢).

* قول: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِذَا بَيَّنَ) (٣).

وهذا قيد وضعه الإمام أبو حنيفة - رَحِمَةُ الَلهُ -، ولا فائدة له ما دام الإمام يجيز بيع الزيت النجس، اللهم إِلَّا فائدة تعود على المشتري، وهي رفع الحرج عنه في حالة شرائه زيتًا طاهرًا ثم تلبَّث بالنجس، ويجب على البائع حينها أن يبيِّن له الطاهر من المتنجس، وإلا وقع الإثم على البائع لعدم بيانه، وإن لحق بالمشتري ضرر بسبب الأكل منه فالإثم على البائع أيضًا.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ (٤). وَحُجَّةُ مَنْ حَرَّمَهُ حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ).

ولكن حديث جابر ليس فيه ذكر الزيت، وإنما ذُكِر فيه الشحم، وهو بمعنى الزيت، فالشحم: ما يستخرج من لحيوان، وبعضه غليظ، وبعضه