Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٦٧٨

ومن الأحاديث الواردة في هذا المقام قول النَّبِيّ ﷺ: "مَنِ اقْتَنى كَلْبًا ليس بكَلْبِ صَيْدٍ ولا ماشِيَةٍ ولا أرْضٍ؛ فإنَّه يُنْقَصُ مِنْ أجْرِه قِيراطَان كلَّ يومٍ" (١)، لَكن مع تعدُّد الروايات الواردة في أن كلب صيد مستثنًى إِلَّا أنها ضعيفة.

* قوله: (فَأَمَّا مَنْ أَرَادَهُ لِلْأَكْلِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَمَنْ أَجَازَ أَكْلَهُ أَجَازَ بَيْعَه، وَمَنْ لَمْ يُجِزْهُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ لَمْ يُجِزْ بَيْعَهُ) (٢).

وقد مرَّ أنه لا يجوز أكله مطلقًا؛ لأنَّه يعدُّ من السباع (٣)، ومن ذهب إلى جواز أكله فقد شذّ في هذا.