Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٦٧٩

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ، فَقِيلَ هُوَ حَرَامٌ، وَقِيلَ مَكْرُوهٌ. فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ).

القول الأوَّل للشافعية (١) وأحمد (٢)، والقول الآخر للمالكية (٣) (٤).

* قوله: (فَعُمْدَتُهُ شَيْئَانِ، أَحَدُهُمَا: ثُبُوتُ النَّهْيِ الوَارِدِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. والثَّانِي أنَّ الكَلْبَ عِنْدَهُ نَجِسُ الْعَيْنِ كَالْخِنْزِيرِ).

نجس العين، لأنَّ الرسول ﷺ - كما مرَّ في أبواب الطهارة - قال في الحديث المتفق عليه: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَاب" (٥) وفي بعضها: "فَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَاب" (٦)، وقد أثبت الطبُّ الحديثُ أن في لُعاب الكلب نجاسة لا يزيلها إِلَّا التراب.