Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٦٧٦

الرسول ﷺ تنهى عن بيعِ الكلب، ومن ذلك الحديث المتفق عليه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَان الكَاهِنِ" (١).

"ثَمَنِ الكَلْبِ": فلا يجوز أخذ ثمن بيع الكلب.

"وَمَهْرِ البَغِيِّ": وهي المرأة الزانية، فكما لا يجوز لها الزنا، فكذلك المال الذي تأخذه من جرَّائه حرامٌ، وسُمِّي مهرًا مجازًا.

"وَحُلْوَان الكَاهِنِ": وكذلك أيضًا ما يأخذه الكاهن حرام، وقد قال الرسول ﷺ: "مَنْ أَتَى كاهِنًا فَصَدَّقَهُ بمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ " (٢)، وفي رواية: "عَرَّافًا" (٣)، ومن أخطر الأمور أن يذهب الإنسان إلى الدَّجَّالين، والكهنة، والسحرة.

* قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ أَصْلًا) (٤).

وهي رواية عن الإمام أحمد كذلك (٥).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ) (٦).

وفي المسألة روايتان للمالكية (٧):