Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٦٧٤

* قوله: (فَقِيلَ بِمَنْعِهَا مُطْلَقًا، وَقِيلَ بِإِجَازَتِهَا مُطْلَقًا، وَقِيلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْعَذِرَةِ وَالزِّبْلِ).

وقصد المؤلف هنا الكلام على مذهب الإمام مالك، كما مرَّ تفصيله.

* قوله: (أَعْنِي إِبَاحَةَ الزِّبْلِ وَمَنْعَ الْعَذِرَةِ).

والذي فرق بينهما هو ابن القاسم من أصحاب مالك، وقائل الرأي الأول هو ابن الماجشون من أصحاب مالك أيضًا (١).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُتَّخَذُ مِنْ أَنْيَابِ الْفِيلِ لاخْتِلَافِهِمْ هَلْ هُوَ نَجِسٌ أَمْ لَا؟).

أكثر العلماء يمنع ذلك؛ لأن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (٢).