Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٦٧٣

وأكثر العلماء يجيزون الانتفاع بمثل هذه الأشياء من الزبل وغيره، لكنهم يمنعون بيعه (١).

* قوله: (فَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِهَا فِي الْمَذْهَبِ).

والاختلاف واقع في مذهب الإمام مالك وغيره، فجمهور العلماء على أنه لا يجوز بيعها، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة فجوَّز بيعه، ومنع الشافعي وأحمد بيعها، وهي رواية عن الإمام مالك.

وبعض المالكيَّة يفرِّق بين العذرة، والزبل؛ فيرى بعضهم جواز بيع الزبل دون العذرة (٢).