Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفارة فيه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٥٠٢

- قوله: (وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَعْزِمَ عَلَى وَطْئِهَا فَقَطْ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ المَشْهُورَةُ عَنْ أَصْحَابِهِ (١)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)).

القول الثاني عن الإمام مالكٍ: أنَّ العَوْدَ المراد في الآية إنما هو مُجرَّدُ العزم على الوطء (٤).

ونسبة المؤلف هذا القول للإمامين أبي حنيفة وأحمد فيها نظرٌ، فهذا القول ليس لأبي حنيفة، وإنما هو قول بعض أصحابه، أما بالنسبة إلى الإمام أحمد فلم يقل بهذا القول، وإنما قال بالقول الثالث الذي سيأتي معنا.

- قوله: (وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ العَوْدَ هُوَ نَفْسُ الوَطْءِ).

القول الثالث عن الإمام مالكٍ: أنَّ العَودَ إنما هو الوطءُ (٥).

وهذا هو الذي نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ (٦).