Printed page ١١/ ٦٣٤٨
نفسها في حياته في خدمته وخدمة أبنائه، فيعامل بنقيض قصده، وهذه وجهة المالكية.
قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا طَلَبَتْ هِيَ الطَّلَاقَ، أَوْ مَلَّكَهَا أَمْرَهَا الزَّوْج فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا).
ربما يأتي الطلب من الزوجة في نفسها فتقول للزوج وهو في مرضه: طلقني، أو تقول: ملكني أمري، فيقول: ملكتك أمرك.
قوله: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) (١).
والشافعيُّ (٢) وأحمد في رواية (٣).
قوله: (لَا تَرِثُ أَصْلًا، وَفَرَّقَ الْأَوْزَاعِيُّ بَيْنَ التَّمْلِيكِ وَالطَّلَاقِ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا المِيرَاثُ فِي التَّمْلِيكِ، وَلَهَا فِي الطَّلَاقِ (٤)، وَسَوَّى مَالِكٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ (٥)، حَتَّى لَقَدْ قَالَ: إِنْ مَاتَتْ لَا يَرِثُهَا، وَتَرِثُهُ هِيَ إِنْ مَاتَ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلأصُولِ جِدًّا).