Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد عدم التسرع في الطلاق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٣١١

١ - ألفاظ ظاهرةٌ. ٢ - وألفاظ مختلفٌ فيها. ٣ - وألفاظٌ خفيةٌ.

(١) لكن نأخذها كما ذكر المؤلف ظاهرةً ومحتملةً.

* قوله: (وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى فِي الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ طَلَاقًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُه، إِلَّا أَنْ تَكُونَ هُنَالِكَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَرَأْيِهِ فِي الصَّرِيحِ، كَذَلِكَ لَا يُقْبَلُ عِنْدَهُ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ دُون الثَّلَاثِ فِي الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَذَلِكَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ (٢)).

أما الإمام الشافعي (٣) فمذهبه متحدٌ في ذلك، فإنه يرى أنَّ كل كنايةٍ لا تختلف من حيث المدلول، فهي تحتاج إلى نيةٍ، أما المالكية وروايةٌ للحنابلة (٤)، فيفرقون بين الظاهرة وبين غيرِ الظاهرة، وهي هنا المحتملة، ونُقل في رواية أخرى للحنابلة (٥) أنها كمذهب الشافعيِّ تحتاج إلى نيةٍ.

قوله: (وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فيُصَدِّقُهُ فِي الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ فِيمَا