Printed page ١١/ ٦٢٦٤
تخييرًا مقيَّدًا فإنه يكون في حدود القيد الذي وضعه الزوج لزوجته فيه.
قوله: (وَالمُمَلَّكَةُ لَا يَبْطُلُ تَمْلِيكُهَا عِنْدَهُ إِنْ لَمْ تُوقِعِ الطَّلَاقَ حَتَّى يَطُولَ الأَمْرُ بِهَا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، أَوْ يَتَفَرَّقَا مِنَ المَجْلِسِ) (١).
فهذه هي الرواية الأولى عن مالكٍ، والتي يلتقي فيها مع الأحناف (٢) والشافعية (٣)، وهي أن التمليك ينتهي بنهاية المجلس.
قوله: (وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يَبْقَى لَهَا التَّمْلِيكُ إِلَى أَنْ تَرُدَّ أَوْ تُطَلِّقَ) (٤).
وهذه الرواية هي الثانية عن مالكٍ يلتقي فيها مع الحنابلة، بحيث