Printed page ١١/ ٦١٩٢
وقال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾.
وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾؛ فالقرآن أطلق ذلك ولم يفرق.
قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: المُعْتَبَرُ فِيهِ الرِّجَالُ؛ فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا، كَانَ طَلَاقُهُ البَائِنُ الطَّلْقَةَ الثَّانِيَةَ).
المملوك يطلق تطليقتين وفي الثانية تبين منه. هذا هو مذهب جمهور العلماء كما سيذكر المؤلف.
قوله: (سَوَاءٌ أَكَانَتِ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَمِنَ الصَّحَابَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزيدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ (٣)، وَإِنْ كانَ اخْتلِفَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ، لَكِنَّ الأَشْهَرَ عَنْهُ هُوَ هَذَا القَوْلُ).
وأحمد (٤)، جمهور العلماء عمومًا قالوا بذلك، وابن عباس المشهور