Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦١٨٠

هذه المسألة مختلف فيها.

قوله: (فَفِي هَذَا البَابِ إِذًا ثَلَاثُ مَسَائِلَ).

الآن المؤلف سيعود بشيء من التفصيل.

قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِلَفْظِ الثَّلاثِ حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ) (١).

* المسألة فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن هذا طلاق بدعي فلا يقع (٢)، ويستدلون بذلك بقول الرسول ﷺ في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٣)؛ فيقولون: هذا ليس عليه أمر