Printed page ٢/ ٦٢٢
الإمامُ مَالكٌ ﵀: انفرَدَ بهذه المسألة؛ لأنه أرادَ أن يحتاط؛ لكن ما لهذا أصلٌ!
قوله: (وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ ضَعِيفٌ!) (١).
بالفعل هذا الأثر الذي قصده المؤلف ﵀ لم يصحَّ.
قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ذَهَبَ مَالِأ وَأَصْحَابُهُ فِي الحَائِضِ الَّتِي يَنْقَطِعُ حَيْضُهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ تَحِيضَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، وَتَطْهُرَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ).
يَذْكر المؤلف ﵀ هنا ما يعرف بأحكام التلفيق، وهو حكم المرأة التي ترى الدم يومًا، ثمَّ ينقطع عنها، ثم يعود إليها، فكيف تتصرف؟
قوله: (إِلَى أَنَّهَا تَجْمَعُ أَيَّامَ الدَّمِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتُلْغِي أَيَّامَ الطُّهْرِ، وَتَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَرَى فِيهِ الطُّهْرَ -أَوَّلَ مَا تَرَاهُ- وَتُصَلّي؛ فَإِنَّهَا لَا تَدْرِي لَعَلَّ ذَلِكَ طُهْرٌ، فَإِذَا اجْتَمَعَ لَهَا مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَهِيَ مُسْتَحَاضَة (٢)، وَبِهَذَا القَوْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ