Printed page ٢/ ٦٢١
ولذا: فهذا حُكْمٌ تقريبيٌّ؛ لا قطعيٌّ؛ لأنَّ النساء قد يختلفن في ذلك؛ فقد تختلف لداتها عنها، وقد يوافقنها.
وقد تكون لدتها القريبة لها: مختلفةً عنها في العادة.
وقد تكون لدتها البعيدة عنها: مُوَافقةً لها في العادة.
قوله: (وَأَمَّا الاسْتِظْهَارُ -الَّذِي قَالَ بِهِ مَالِكٌ: بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - فَهُوَ شَيءٌ انْفَرَدَ بِهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ ﵏ (١)، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (٢) - مَا عَدَا الأَوْزَاعِيَّ (٣)؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ ذِكْرٌ فِي الأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ).