أما الشغار: فقد جاء عنه أحاديث في "الصحيحين" وفي غيرهما: "أن الرسول ﷺ نهى عن الشغار" (١).
وقال ﵊ في حديث عند مسلم: "لا شغار في الإسلام" (٢)، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (٣).
وهذا حديث متفق عليه عن ابن عمر وأبي هريرة، وجاء في بعض الأحاديث تفسيرها: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما" فيقول هذا: زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي! ويقول هذا: زوجتك أختي أو زوجتك ابنتي! ولا صداق بينهما.
ويقول ﵊: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٤)؛ كل عمل ليس على منهج رسول الله ﷺ فهو مردود على صاحبه (٥)،