Printed page ١٠/ ٦٠٠١
حقيقة: الآية تدل على أنه يجوز للحر أن ينكح أربعا، ولم تخصص ذلك بالحرائر: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.
* قوله: (وَكَذَلِكَ يَقُولُ: إِنَّهُ يَنْكِحُ عَلَى الحُرَّةِ .. وَاعْتِبَار مُطْلَقًا فِيهِ نَظَرٌ).
لو نكح أمة ثم أيسر فهل يكون سببًا للطلاق؟
الجواب: لا (١).
ولو استطاع أن يجد طَول حرة فتزوج الحرة هل يكون ذلك طلاقًا للأمة؟
فيه خلاف بين العلماء: الأكثر على أنه لا يكون طلاقًا (٢)، وبعضهم قال: لا يجمع بينهما؛ فتطلق (٣).