Printed page ١٠/ ٦٠٠٢
* قوله: (وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى الحُرَّةِ أَمَةً، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا، فَهَلْ لَهَا الخِيَارُ فِي البَقَاءِ مَعَه، أَوْ فِي فَسْخِ النِّكاحِ؟).
لو كانت عنده حرة فتزوج عليها أمة وهي لا تعلم، أو تزوج بعدها أمة أخرى وهي تعلم بالأولى ووافقت ولم تعلم بالثانية هل لها أن تطلب الطلاق؟
هناك من يقول: نعم، وهناك من يقول: لا.
* قوله: (اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ (١)).
هذا فيه خلاف كثير في المذاهب كلها (٢).
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَجَدَ طَوْلًا بِحُرَّةٍ: هَلْ يُفَارِقُ الأَمَةَ أَمْ