Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل السابع في موانع الرق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦٠٠٠

جمهور العلماء: على أنه يجوز له أن ينكح إلى أربع (١).

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: خَوْفُ العَنَتِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِإِطْلَاقٍ، سَوَاءٌ كانَ عَزَبًا أَوْ مُتَأَهِّلًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تَكُونُ الزَّوْجَةُ الأُولَى مَانِعَةً مِنَ العَنَتِ، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حُرَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنَ العَنَتِ، فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً؛ لِأَنَّ حَالَهُ مَعَ هَذِهِ الحُرَّةِ فِي خَوْفِ العَنَتِ كَحَالَةِ قَبْلَهَا، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا خَشِيَ العَنَتَ مِنَ الأَمَةِ الَّتِي يُرِيدُ نِكَاحَهَا (٢)، وَهَذَا بِعَيْنِهِ السَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ يَنْكِحُ أَمَةً ثَانِيَةً عَلَى الأَمَةِ الأُولَى أَوْ لَا يَنْكِحُهَا؟ وَذَلِكَ أَنَّ مَنِ اعْتَبَرَ خَوْفَ العَنَتِ مَعَ كَونِهِ عَزَبًا إِذْ كانَ الخَوْفُ عَلَى العَزَبِ أَكثَرَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَنِ اعْتَبَرَهُ مُطْلَقًا، قَالَ: يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ (٣)).