Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٥٥

وبعضهم قال: لا بد من شهادة امرأتين، وبعضهم اشترط مع ذلك فُشُوَّ الأمر: أي: انتشاره (١).

وبعضهم قال: لا بد من شهادة أربع نساء (٢).

وبعضهم قال: لا بدَّ من شهادة رجلٍ وامرأتين؛ لأن هذا هو الذي نصَّ الله ﷾ عليه في كتابه العزيز، وهذا هو المعروف أو المشهور عن أبي حنيفة (٣)، وأُثر عن عمر ﵁ (٤).

فمذهب الشافعية (٥): أربع من النسوة، ومن قال: لا بد من شهادة امرأتين هي رواية عن الإمامين مالك (٦) وأحمد؛ فأحمد له ثلاث روايات في المسألة.