Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٥٦

الرواية الأولى: يكفي شهادة امرأة واحدة مرضيّة (١).

الثانية: لا بد من شهادة امرأةٍ واحدة مع يمينها (٢).

الثالثة: لا بد من شهادة امرأتين (٣).

أما من قال: شهادة امرأةٍ واحدةٍ مرضيّة فسيأتي دليل ذلك وهو حديث عقبة بن الحارث. واشترطوا مرضية، أي: تكون مأمونة في هذا المقام.

ومَن قال: مع يمينها فاستدلَّ أحمد على ذلك بما أُثر عن عبد الله بن عباسٍ ﵄ في قصة امرأةٍ جاءت إلى زوجين، فقالت: أرضعتهما، فقال عبد الله بن عباس: يُفرَّق بينهما إذا حلفت. ثم قال عبد اللّه بن عباس: فإن كانت كاذبةً فلن يحول عليها الحول حتى يبيض ثديها (٤)، يعني: يصيبه