Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٩٩

ثلاثون شهرًا، وهناك خلاف بينه وبين أصحابه في المسألة، وبعضهم يقول: ثلاث سنين، وبعضهم يقول: سبع سنين.

فالأقوال في ذلك متعددة، والآية نص في المسألة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.

والذين يقولون: ثلاثون شهرًا يستدلُّون بالآية: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] مع أن في الآية الأخرى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤]، ويستدلُّون بهذا بأن المراد على أن الحمل ليس الحمل المراد المعروف، ولكن هذا غير صحيح فالمراد بالآية هو الحمل ومن يولد دون ذلك (١)، ونعلم قصة المرأة التي ولدت في ستة أشهر وما جاء فيها (٢).

* قوله: (فَقَالَ مَالِك (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَالشَّافِعِيُّ (٥) وَكافَّةُ الفُقَهَاءِ: "لَا يُحَرّمُ رَضَاعُ الكَبِيرِ"، وَذَهَبَ دَاوُدُ (٦) وَأَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ