Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٩٨

حولان (١)؛ لأن الله ﷾ يقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وفي قراءة: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ إذًا معنى هذا أنَّ الرضاعة الكاملة بنص الآية هي حولان.

وبعض العلماء قال: لا مانع أن يُزاد على ذلك شهر أو شهران (٢).

وبعضهم قال: هي ثلاثون شهرًا (٣).

وبعضهم قال: ثلاث سنوات (٤).

وبعضهم قال: سبع سنوات (٥).

وبعضهم قال: حتى الكبير يُرضَّع (٦).

وهناك أقوال عدة، لكن المشهور من هذه الأقوال هو: مدة الفطام، أو كذلك في زمن الحولين، وأبو حنيفة له روايات متعددة في هذا منها: