Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٩٧

لكن الكلام هل هو في سِن الفِطام أم في زمن الحولين أم هو مُطلقٌ؟

أكثر العلماء على أن التحريم إنما هو في مدة الحولين (١).

وبعضهم قال: في سِن الفِطام، فإذا ما فُطِم الطفل حينئذ انتهى الأمر، فلو فُطِم بعد سنة أو سنة وشهرين ثم جاءت امرأة فأرضعته فإن ذلك لا يؤثِّر عند من يقول بالفِطام.

وعند من يقول: في الحولين يرى له تأثيرًا ما دام أن الفطام قد تمَّ إلى الحولين، وأكثر العلماء على أنَّ مدة الرضاع التامة الكاملة هي