Printed page ١٠/ ٥٩٠٠
يُحَرِّمُ (١)، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ (٢). وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣)، وَابْنِ عُمَرَ (٤)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٥)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٦) وَسَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﵊ (٧).
يبدو أن المؤلِّف سيقسم المسألة إلى مسألتين.
فالمؤلف هنا كأنه قصر الخلاف بين الجمهور، وبيَّن مَن يذهب إلى أن الكبير يُحرِّم، وهناك كلام طويل للعلماء ونقاش فيما يتعلق بالكبير:
فهناك مَن يرى أن رضاع الكبير قد نُسِخ وأن ذلك في أول الأمر (٨).