Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٠٠

يُحَرِّمُ (١)، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ (٢). وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣)، وَابْنِ عُمَرَ (٤)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٥)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٦) وَسَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﵊ (٧).

يبدو أن المؤلِّف سيقسم المسألة إلى مسألتين.

فالمؤلف هنا كأنه قصر الخلاف بين الجمهور، وبيَّن مَن يذهب إلى أن الكبير يُحرِّم، وهناك كلام طويل للعلماء ونقاش فيما يتعلق بالكبير:

فهناك مَن يرى أن رضاع الكبير قد نُسِخ وأن ذلك في أول الأمر (٨).