Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٧٣

* الرَّضاع له طريقان: طريق المرأة التي أرضعت، والفحل الذي هو صاحب اللبن - الرجل -. فنحن من حيثُ الجملة نبيِّن أن صاحب اللبن هو زوج هذه المرأة التي أرضعت فيكون أبًا، للموضع، والجدُّ يكون جدًّا له، والإخوة يكونون إخوة له، والأبناء: - أي: أبناء هذا الرجل الذي أرضع - يكونون إخوة له، والأعمام أعمام له، والخالات خالات له، والجدات جدات له، وهكذا. كالحال بالنسبة للنسب تمامًا، لكن هناك فوارق كالميراث؛ فلا توارث بالنسبة للعلاقة الرَّضاعية.

*وأم الرضاع للإنسان الذي أرضعته، له أن يجلس معها أيضًا كما تجلس مع ابنها الذي من صلبها، وأن يسافر بها.

ويحرم عليه أي: - المرضَع - ما يتعلق بهذه الأمِّ التي أرضعته، كل أمهاتها وإن علوْن وبناتِها، وهكذا كل ما يحرم من النسب. وكذلك ما