Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في المصاهرة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٦٨

الحرام الحلال"، ولأنه لا يثبت به نسب ولا نفقة، وكذلك أيضًا لا تثبت به المحرمية، لا يكون محرمًا لها؛ لا يمكن أن يُنتسب إلى الزاني؛ وكذلك لا توارث بينهما.

* قوله: (وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ القَاسِمِ (١) مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُحَرِّمُ. وَقَالَ سَحْنُون: أَصْحَابُ مَالِكٍ يُخَالِفُونَ (٢)).

لكن مالكًا له رواية يتفق فيها مع الشافعي، وأُخرى (٣) يتفق فيها مع الإمامين أبي حنيفة وأحمد.

والجمهور - وهم الحنفية والحنابلة وهي الرواية الأخرى أيضًا للإمام مالك، وبها قال بعض الشافعية (٤) - يرى أن الزنا ينشر الحرمة، وأنه يحرم به فيما يتعلق بالوطء ما يحرم بالنكاح الصحيح وبوطء الشبهة.

* قوله: (ابْنَ القَاسِمِ فِيهَا، وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَا فِي "المُوَطَّإِ"، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ اللَّيْثِ أَنَّ الوَطْءَ بِشُبْهَةٍ لَا يُحَرِّم، وَهُوَ شَاذٌّ (٥)).

وهو كما ذكر المؤلف قول شاذ، أما العلماء كافة فيرون أن الوطء