الحرام الحلال"، ولأنه لا يثبت به نسب ولا نفقة، وكذلك أيضًا لا تثبت به المحرمية، لا يكون محرمًا لها؛ لا يمكن أن يُنتسب إلى الزاني؛ وكذلك لا توارث بينهما.
لكن مالكًا له رواية يتفق فيها مع الشافعي، وأُخرى (٣) يتفق فيها مع الإمامين أبي حنيفة وأحمد.
والجمهور - وهم الحنفية والحنابلة وهي الرواية الأخرى أيضًا للإمام مالك، وبها قال بعض الشافعية (٤) - يرى أن الزنا ينشر الحرمة، وأنه يحرم به فيما يتعلق بالوطء ما يحرم بالنكاح الصحيح وبوطء الشبهة.